السيد الخميني

111

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

باختصاص الصحيحة به ، مع أنّ قوله : « استبان » كأنّه مخصوص بالموضوع ، لا الحكم الكلّي ، وكيف كان ، لا يمكن إثبات الإطلاق لها ، وعلى هذا يكون البطلان بحسب القواعد محكّماً . ووجه الرابع : أمّا في الصورة الأولى فما مرّ « 1 » . وأمّا في الثانية فهو أنّه بعد عدم ثبوت الإطلاق في الروايات الخاصّة لا مجال للتفصيل ، ومقتضى حديث الرفع الصحّة مطلقاً ، وهو حاكم على الأدلّة المثبتة للقبلة ، كحديث « لا تعاد » « 2 » ، وصحيحة زرارة : « لا صلاة إلّا إلى القبلة » « 3 » ونحوهما ؛ لأنّ مقتضى « لا تعاد » بطلان الصلاة بترك القبلة ، فإنّ إيجاب الإعادة ونفيه كناية عن البطلان والصحّة ، كما تقدّم « 4 » ، ولسان حديث الرفع رفع ما لا يعلم ، وفي المقام رفع شرطيّة القبلة ، وهو لسان الحكومة ، فكما أنّ قوله عليه السلام : « بين المشرق والمغرب قبلة » حاكم على أدلّة شرطيّة القبلة توسعة ، كذلك حديث الرفع رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله بالتوسعة بنحو آخر . فما في كلمات بعض الأعيان من حكومة حديث « لا تعاد » على حديث الرفع « 5 » غير وجيه ، كدعواه باختصاص « لا تعاد » بالسهو في الموضوع « 6 » . نعم هنا إشكال آخر في تحكيم حديث الرفع عليه : وهو أنّ إخراج ما ثبت بفقرات حديث الرفع عن « لا تعاد » ، لازمه بقاؤه بلا مورد ، أو في مورد نادر

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 110 . ( 2 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 110 ، الهامش 2 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 89 ، الهامش 1 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 92 . ( 5 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة : 115 / السطر 26 ، نهاية التقرير 1 : 123 . ( 6 ) - نفس المصدر .